«الطلاق بكلمة من الزوج»| «شومان» يوضح أسباب مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

د.عباس شومان
د.عباس شومان

يناقش الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عدد من البنود التي تم الاعتراض عليها في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن من الاعتراضات أن المشروع جعل الطلاق بكلمة من الزوج دون اعتبار للزوجة، كما في المادة(51) وهذا - في نظرهم - يترتب عليه ظلم للزوجة.

وأوضح أن هذا الاعتراض لا يوجه لمشروع القانون؛ لأنه ليس هو من جعل الطلاق بكلمة من الزوج، بل الشرع هو الذي نص على هذا، وذلك في قوله – تعالى- فجميع آيات كتاب الله – عز وجل – التي تحدثت عن الطلاق وجهت الخطاب للرجال وليس النساء مثل قوله – تعالى- :{ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.

وذكر أنه أمر مجمع عليه بين الفقهاء.كما أن الشرع أعطى في المقابل للزوجة حق الخلع، والشرع لم يعطِ حق التطليق للرجال دون النساء من باب التفضيل، ولكن حفاظًا على الأسر؛ لأن الرجال أكثر تحكمًا في عواطفهم من النساء، فلا تدفعهم العاطفة إلى التعجل في إيقاع الطلاق، ومع ذلك فهذا الحق الذي أعطاه الشرع للرجال دون النساء ليس للهوى والتشهي، فمن يقدم عليه في زوجية مسقرة بلا سبب فطلاقه مبغض من قبل الشرع، فهو أبغض الحلال إلى الله.

وأشار إلى أن الطلاق شرع لرفع الحرج عن تعثر ابحار سفينة الزواج وتغلب الأمواج العاتية عليها، وليس للتلاعب بالنساء وإفساد حياتهن بهدم  زوجيتها، ولذا جعله بعض الفقهاء حراما متى كان لغير سبب وهو ما تطمئن النفس إليه ويوافق مقاصد شريعتنا الغراء.

واستدل على ذلك بما قاله ابن قدامة:« الطلاق من غير حاجة إليه مكروه»، وقال القاضي: فيه روايتان

إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

والثانية: أنه مباح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، وفي لفظ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق»، وإنما يكون مبغضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالًا، ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها.

واستكمل: «وبدلا عن السعي لاشتراط موافقة المرأة على الطلاق وهو مالا تحتمله نصوص الشريعة و فيه من إضرار بها لكونها تتعجل بطلبه خلافا للرجل، يكون التركيز على تحذير الرجال من إيقاعه بلا سبب، وحث الطرفين على اتباع تعاليم شرعنا الحنيف بالعشرة بالمعروف، وتنفيذ وصايا رسولنا الكريم بالنساء».

واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».