التأديبية العليا تُعاقب «مستشار» بالغرامة لتغيبه عن العمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مستشار "ب" سابق بالهيئة العامة للاستعلامات العامة ، ومدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالي، لتغيب الأول عن عمله بدون عذر وتقاضي راتبه، ولم يتخذ الثاني الإجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة ٤ سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول انقطاعه عن العمل بدون عذر منذ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٢ ، وتقاضي راتبه دون وجه حق بقيمة ١٤٣ ألف جنيه ومكافآت بقيمة ٢٦٠٠ جنيه ، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ولم يتخذ المحال الثاني الإجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل .

 

وأنكر المحال الاتهام، وأفاد أنه لم ينقطع منذ توليه منصب مستشار ب عام ٢٠٠٧ ولم يتم تكليفه بأي عمل تنفيذي أو استشاري ، حصل على إجازة للحج ، وأجازة أخرى اعتيادية للسفر لهولندا .

 

ووقر في عقيدة المحكمة ، أن المحال انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه مستشار ب أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة وينتظم ويحضر في العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذي أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف ، وكان يجب علي المحال الثاني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شئون العاملين .

 

واستندت المحكمة علي انه لايجوز للعامل الانقطاع إلا بأجازة وبحدود ، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة ، والذي أقر بمنح الأجازة للعامل أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ووفقًا لصالح العمل ، ولكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد ، منها الأجازات المرضية ، وأجازة الوضع للعاملة ، وأجازة مرافقة الزوج الذي رخص له بالسفر للخارج .