ما حكم اختيار عريس أو رفضه حسب «برجه»؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعي صفحة «إسلاميات بوابة أخبار اليوم»، إلى دار الإفتاء المصرية عبر تطبيق «الموبايل»، للإجابة عنه، ونصه: «لما بيتقدملي عريس بهتم جدا هو برج إيه ولو برجه مش متوافق معايا برفضه أو على الأقل باخد حذر منه.. حكمه إيه في الدين؟».

وأجابت الإفتاء: « أنت مخيرة في أمر الزواج ممن تريدين لكن لا يجوز لك الانجراف في مثل هذه الأمور، وفي مثل هذه الأمور يمكنك الاستشارة بأهل الحكمة من أهلك ويمكنك الاستخارة».

وأضافت أن الاستخارة لغة: طلب الخيرة في الشيء، يقال: استخر الله يخر لك، واصطلاحا: طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة، وأجمع الفقهاء على أن الاستخارة سنة؛ لثبوتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

واستشهدت بما ورد عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي»، قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» أخرجه البخاري في صحيحه.

وعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَتُهُ اللَّه» أخرجه أحمد في مسنده.

وأفادت الإفتاء بأن الاستخارة من التسليم لأمر الله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه -سبحانه وتعالى-؛ للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، لافتة إلى أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أمَّا ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات، وصنائع المعروف، والمعاصي والمنكرات، فلا حاجة إلى الاستخارة، وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ وأما المباح فيستخار في أصله.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يدعو المسلم دعاء الاستخارة بغير صلاة، والأفضل أن يدعو بعد ركعتين غير الفريضة، والأفضل أن يصلي ركعتين خاصتين للاستخارة ويدعو بعدهما بالدعاء الوارد في الحديث السابق، وعلى المستخير أن يتوكل على الله -سبحانه وتعالى- فيما شرح الله صدره إليه، أو ما تيسرت أسبابه، والتيسير علامة الإذن.