«إسكان النواب» تقر تعديلات جديدة بقانون مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.

جاء التعديل بناء على اقتراح النائب عماد سعد حموده وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته.


وتنص المادة الأولى، في فقرتها الأولي بعد تعديلها علي الأتي: "مع مراعاة ماورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفه لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الامل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به".


كما وافقت اللجنة، على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على ان يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


وتنص المادة الثالثة من القانون، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على " ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه"

وجاء ذلك، بعد مطالبة النواب، بمد المدة الى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنين من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، ويحب اعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".