ما حكم قول الزوج لزوجته أنت محرمة علي لمدة شهر؟.. «شيخ الأزهر» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أرسل أحد الأشخاص سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، نصه: «زوج قال لزوجته: أنتِ محرمة عليَّ لمدة شهر ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر، فهل يعتبر هذا ظهارًا أم ماذا؟ وما حكم الشرع في ذلك؟».

وأجاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بأن بقول الزوج لزوجته: أنتِ محرمة علي لمدة شهر، فهذا القول كناية من كنايات الطلاق، وحيث إنه قد برَّ بيمينه ولم يعاشرها لمدة هذا الشهر كما قرر بطلبه فلا يقع به طلاق، ولا يعتبر هذا اللفظ ظهارًا؛ لأن الظهار ما صرح فيه بلفظ الظهر، ولم يشبهها بإحدى المحرمات كالأم والأخت.