توصية جديدة من «مفوضي الدولة» تنصف كل المحامين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة، بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الاجتماعي، وكذلك أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

 

وقالت الهيئة، في تقريرها أنه لكل محام أحقية فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة.

 

 وأكد التقرير أنه بناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه باعتباره تاريخ العمل بالقانون.


وبتاريخ 15 يوليو 2003 تقدمت نقابة المحامين إلى الوزارة بطلب تطبيق أحكامه على أعضائها على أن يبدأ تاريخ انتفاع كل عضو من أعضاء النقابة من التاريخ الذي ستقدم فيه بطلب الاشتراك في النظام.

 

واستطلعت الوزارة رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الطلب، إلى أن بدأ انتفاع أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه، والذي يكون بمقتدى قرار يصدر من وزير وزير التضامن الاجتماعى.