عقوبة الاتجار واستيراد الأسلحة.. خبير قانوني يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يثار تساؤل في الآونة الأخيرة، عن عقوبة من يتاجر بالأسلحة أو يقوم باستيرادها دون ترخيص، فإن هذه التجارة تضر بأمن البلاد أو بمصالحها وأمن مواطنيها، وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني والدستوري "مصطفى قباني"، عقوبة الاتجار واستيراد الاسلحة بدون ترخيص.

 

يقول "قباني" ان المشرع حدد المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، والتي تنص المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

وأضاف "قباني" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

 

ويقول"قباني" أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.