ما لا تعرفه عن المادة «17» في القانون بعد الإفراج عن الأم التي قتلت ابنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في عالم الجريمة وفي ملفات القضاء، هناك ما يطلق عليه"روح القانون"، وهو عنصر أصيل بالقانون المصري والعقوبة، وروح القانون تتمثل في تخفيف العقوبة عن المتهم، وكانت المحكمة في وقت سابق قد قضت محكمة جنح مستأنف مركز الزقازيق بالشرقية، بالإفراج عن أم قتلت ابنها طعنا بسكين لرفضه المذاكرة، وذلك تأييدًا لقرار محكمة جنح الزقازيق بإطلاق سراح السيدة.

ومن هنا تواصلت "بوابة أخبار اليوم"، مع الخبير القانوني والدستوري المستشار "مصطفى قباني" لتوضيح المادة 17 بالقانون المصري ودورها في تخفيف العقاب علي المتهم.

يقول "قباني" يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة القانونية، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، و عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، و عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ،عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .

وأضاف "قباني" تقدر ظروف الرأفة من محكمة الموضوع إنما يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم، فإذا قضى علي الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً، ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التي اقترفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة وذلك بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

 وتابع "قباني" لو كانت المحكمة قد أردت أن تنزل بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه أن تنزل إلى السجن وفقاً للحدود المرسومة بالمادة 17 من قانون العقوبات ؛ ومادامت لم تفعل ذلك فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها فعلاً مع الواقعة التي ثبتت لديها ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.