ما حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة؟.. «شيخ الأزهر» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى موقع دار الإفتاء المصرية الإلكتروني، نصه: «هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها، وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص؟».


وأجاب فضيلة الإمام الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، بأنه لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها، فإذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة، وزكاتك على أختك لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليك إعلام زوجك بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بكِ.