ما حكم حلق شعر المولود؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم حلق شعر المولود؟».


 وأجابت «الإفتاء» أنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.


واستشهدت «الإفتاء» بما روي: «أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه مالك في «الموطأ».


وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: «يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا -أي الشافعية-: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّة، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى».