فتاوى الحج| ما حكم أداء الفريضة عن الغير من مال مُتبرع به؟ «المفتي السابق» يجيب

فتاوى الحج| ما حكم أداء الفريضة عن الغير من مال مُتبرع به؟
فتاوى الحج| ما حكم أداء الفريضة عن الغير من مال مُتبرع به؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الرسمي، نصه: لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما، أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى.

واستدل بقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.

وأكد أنه لا مانع مِن حجك عن والدتك في هذه المرَّة التي تذهب فيها بدعوة ابنك، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسكِ في عام سابق، ويكون الثوابُ لك ولوالدتك ولابنك، تفضلًا من الله تعالى وتكرمًا، ﴿وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105].