هل الحج من مال حرام يسقط عني الفريضة؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

أرشيفية
أرشيفية

أوضح مركز الأزهر للفتوى، أنه إن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج ولكنه لا يأخذ ثوابا عليها.

 

واستدل «الأزهر للفتوى» بنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا خرج -أي الحاج- بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك؛ ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور»، والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
 

وأفاد بناء على ذلك أنه فلا يجوز الحج بالمال الحرام؛ لأن العبد يبتغي بحجه رضوان الله تعالى، وهو ما لا يناله إذا كان هذا حاله، فإن حج سقط عنه مع انعدام ثوابه.