قرار جمهوري بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات المالية

الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن البدء في إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

وتضمنت المادة إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمي الخدمة.
 
وثَمَنَ رئيس الهيئة تلك الخطوة وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الأقتصادية الإهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ، بإعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل، إذ لا يجذب المتعاملين في هذه الأنشطة سهولة الإجراءات عند التأسيس والترخيص فقط. ما لم يواكب ذلك - على نحو يقينى-  من وجود ألية قانونية فعالة لنظر وانهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقه إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.

وقال د.عمران أن المشرع كان حريصا على أن يجيز فى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية انشاء مركزا للتحكيم ولتسوية النزاعات يراع طبيعة التخصص المطلوب والخبرة المطلوبة للفصل في هذه المنازعات، وما تتطلبه هذه المنازعات من عمق وفهم جيد للامور الفنية المتعلقة بتفصيلات تلك المعاملات. وقد أطلق القرار الجمهورى على مركز التحكيم مسمى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية توفير المقر الملائم للمركز وتزويده  بالتجهيزات والأدوات اللازمة لعمله. 

وأضاف د.عمران أن خطوة إنشاء مركز التحكيم تأتي في إطار تنفيذ المحور السادس من إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية والمعني بتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، وقد سبقها خطوة إصدار "دليل حماية المتعاملين" والذي يعد رسالة توعية وتنبيه للمتعاملين المرتقبين بمبادئ الحماية الخمسة الأساسية - وهي الشفافية والمعاملة العادلة والحد من المخاطر وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة – بكل تفاصيلها لكل نشاط مالى غير مصرفي.

وأوضح د.عمران بأن مركز التحكيم سوف يدار من خلال مجلس أمناء مكون من سبعة أعضاء، منهم أربعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر بإختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص المجلس برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز كما يختص بإعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه ،بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.


ويكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات ويُفضل مَنْ له خبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية، و يتولي المدير التنفيذي متابعة العمل اليومي للمركز و يشترط أن يكون من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم و تسوية المنازعات ويفضل من له خبرة في الإنشطة المالية غير المصرفية، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الأمناء.

وكشف د.عمران عن أن المركز يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات، ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع. 


وللمركز في سبيل قيامه بأعماله استخدام أساليب الوساطة، أو التوفيق، أو غير ذلك من أساليب التسوية الرضائية قبل البدء في إجراءات التحكيم، وذلك بمراعاة الحالات التي يتفق فيها أطراف النزاع صراحة على أن تكون تسوية النزاع عن طريق التحكيم دون غيره، وتكون للأحكام الصادرة من مركز التحكيم الحجية المقررة لأحكام المحكميًن وفقاً لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.