هل حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص «حرام»؟.. «الإفتاء» تجيب

هل حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص "حرام"؟
هل حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص "حرام"؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟».

وأفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا، حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن.

وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد.

وأكدت أن من رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح أو التعامل فيه على النحو السابق بيانه فعليه أن يستخرج بذلك ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وعليه - إذا رُخِّصَ له به - أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا ومتسببًا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ لأنه استخدم ما ليس له استخدامُه.