فتاوى الحج| ما حكم من مات غنيا ولم يحج؟ «المفتي» يُجيب

فتاوى الحج| ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟
فتاوى الحج| ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟».

 

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.


وأضاف «علام» أن من كان يستطيع أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ، فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.


وأوضح أن من مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ، فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ، خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.