ما حكم «تشقير» الحواجب؟ «المفتي» يُجيب

ما حكم تشقير الحواجب؟
ما حكم تشقير الحواجب؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم تشقير الحواجب؟».

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ.

وأوضح أن للأمر عدة صور، كالآتي:

أولاً: إن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.

ثانيا: إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا.


وأضاف المفتي، أنه إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك، لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.