ما حكم إكراه شخص على توقيع شيكات؟.. «الإفتاء» تجيب

ما حكم إكراه شخص على توقيع شيكات؟.. «الإفتاء» تجيب
ما حكم إكراه شخص على توقيع شيكات؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ذكر السائل أن بعض الناس استكرهوه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟».

وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خلال فتوى رقم 564، أنه إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن بعض الناس استكرهوه بالبصمة وبكتابة الاسم أسفل التوقيع تحت تهديد السلاح والمطاوي والسواطير على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامها للإضرار به فنفيد بالآتي:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللهَ تجاوز عن أمتي الخطأَ والنسيانَ وما استُكرِهوا عليه» «رواه البيهقي».
وذكر أنه في رواية أخرى: «وُضِعَ عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهوا عليه».


وأكد أنه لا يجوز رد الاعتداء بمثله، وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى الجهات المختصة أو القضاء لإثبات ما حدث، ولإثبات الإكراه من عدمه.


وأضاف أن القضاء هو المختص في مثل هذه الحالات بالتحقيق والإثبات في المنازعات حتى ينال كل ذي حقٍّ حقَّه.