هل على من تخلع زوجها عدة؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال، عبر الصفحة الرسمية «نصه»: «هل على المختلعة عدة؟».


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأن المرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.


وأفادت بأن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق، مستدلة بقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).