ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها؟».


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على السؤال الوارد، بالآتي:


شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى علي نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل مايجزئ في العقيقة شاة.


واستدلت لجنة الفتوى بقول النبي ﷺ «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.


وأضافت بأنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء، فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.