مجلس الدولة: الضريبة العقارية على المباني غير السكنية ثابتة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار مجلس المراجعة بإحدي مأموريات الضرائب العقارية ، فيما تضمنه من ربط ضريبة عقارية على أحد المباني بواقع 40% من القيمة الإيجارية.

وأكدت المحكمة ، أنه فيما يتعلق بالمباني المستعملة في أغراض غير السكن فإن المشرع نص على أن تخضع جميعها لنسبة واحدة هي 10% وفقاً لما نص عليه البند 1 من المادة 12 من قانون الضريبة العقارية، ويكفي أن تكون الوحدة ذاتها تستعمل في غير أغراض السكن حتى تسري عليها هذه القيمة».

ترجع وقائع الدعوى الى تلقي مالك العقارإخطاراً في 25 نوفمبر 2012 من مأمورية الضرائب العقارية بقرار مجلس المراجعة بها بتعديل الربط الضريبي على العقار لتصبح محاسبته بواقع 40% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار بدلاً من محاسبته بواقع 10% فقط

ولفتت الدعوى إلى أن ذلك القرار مخالف للواقع والقانون، وذلك لكون العقار مستغل تجارياَ لإحدى الشركات مما يتعين معه ربط الضريبة العقارية بواقع 10% من القيمة الإيجارية بدلاً من 40.