الدفاع يلتمس براءة بديع والشاطر ونجله الحسن في قضية «التخابر مع حماس»

المستشار محمد شيرين فهمى
المستشار محمد شيرين فهمى

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط، و23 آخرين من قيادات جماعة الأخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس» وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

والتمس علاء علم الدين المحامى، براءة موكليه؛ وهم محمد بديع، وخيرت الشاطر، ونجله الحسن، وخالد سعد حسين، وجهاد الحداد، وأحمد عبد العاطى، وأسعد الشيخة، تأسيسا على 40 دفع شرح منهم 10 دفوع والباقى خلال الجلسات المقبلة.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بسكرتارية حمدى الشناوى.

وفى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم فى محضر الجلسة واستمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين المحامى، والدفاع عن 8 متهمين فى القضية رقم 2925 لسنة 2013 كلى مدينة نصر.

وجاء بالدفع الأول، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الجنائية بخصوص المتهم الثامن عشر / الحسن محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر لكونه كان طفلا لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، وباختصاص محكمة الطفل بنظر الدعوى بخصوصه، وذلك عملا بنص المادة 94 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمستبدله بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 24 مكرر في 15 يونية سنة 2008.

و عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول محمد بديع عبد المجيد سامي، عن الاتهام الوارد بالبند خامسا بأمر الإحالة بخصوص تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وبالنسبة للمتهم التاسع عشر / جهاد عصام أحمد محمود الحداد عن الاتهام  بأمر الإحالة بخصوص الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة ، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 21030 لسنة 87 ق بجلسة 14/4/2018.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي عن الاتهام  بخصوص تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر، والمقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 32611 لسنة 86 ق بجلسة 16/9/2017.

وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي عن الاتهام بأمر الإحالة، لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوى قبل المتهم المذكور عقب التحقيق معه في القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام ومواجهته بذات الاتهامات والأدلة المعروضة في الدعوى المنظورة، ثم إصداره قرارا باخلاء سبيله واستبعاده من أمر الإحالة في القضية المذكورة.

ودفع  بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، عن الاتهام الوارد بأمر الإحالة بخصوص تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية شرق القاهرة، عملا بنص المادة 118 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية.

ودفع بالارتباط بين القضية الماثلة والقضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وذلك بخصوص المتهمين الأول محمد بديع عبد المجيد سامي، والرابع عشر  صفوة حمودة حجازي رمضان بأمر الإحالة في الدعوى الماثلة، والاتهام الوارد  بالدعوى المرتبطة المشار اليها بعاليه، لوحدة الفعل المادي المنسوب لهما في القضيتين.

كما دفع ببطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23/6/2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية من وقائع الاستعانة بعناصر أجنبية وداخلية في اقتحام السجون المصرية وكافة الوقائع المرتبطة بها، والمضموم بعضها للقضية المنظورة، وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1/8/2013 ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق، ومحضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك، وما تضمنه ذلك المحضر وترتب عليه من إجراءات تعد من إجراءات التحقيق، وذلك لعدم اختصاص النيابة العامة بإجراء التحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها اعتبارا من تاريخ 28/4/2013 تاريخ صدور القرار رقم 63 لسنة 2013 من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشار حسن محمد سمير قاضيا للتحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها عملا بنص المادة 65 إجراءات جنائية.

ودفع بطلان القرار الصادر من قاضي التحقيق بتاريخ 2/8/2013 بندب أحد المختصين الفنيين بهيئة الأمن القومي لفحص وتفتيش عناوين البريد الاليكتروني المنسوبة لبعض المتهمين، وأية مراسلات اليكترونية أخرى بمواقع التواصل الاجتماعي، لبيان عما اذا كانت تتضمن ثمة مواد تنظيمة أو مواد بشأن السعي لدى دولة أجنبية أو لدى هيئة أو منظمة أو جماعة مقرها خارج البلاد أو  التخابر مع أي منها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة إحداها، وبطلان ما ترتب على قرار الندب وأسفر عنه من نتائج وإجراءات، وذلك لصدور قرار الندب من غير مختص باصداره، ولتجاوز قاضي التحقيق الحدود العينية لقرار ندبه بالمخالفة لنص المادة 67 إجراءات جنائية.

ودفع ببطلان ضبط وتفتيش المتهمين الحادي والثلاثين  أحمد محمد محمد عبد العاطي ، والسادس والثلاثين  أسعد محمد أحمد شيخة ، وبطلان ما أسفر عنهما من أدلة وأخصها ضبط الهواتف وأجهزة الاتصال اليكترونية ، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في اجرائهما ، ولحصول الضبط والتفتيش من غير مأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 23 إجراءات جنائية.

ودفع ببطلان الاذن الصادر بالقبض والتفتيش بالنسبة لبعض المتهمين لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.