١٩ يونيو.. أولى جلسات دعوى إلزام «الصحة» بتثبيت مسافات الصيدليات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة ١٩ يونيو الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من صيدلي، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ٣ من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة والتي تقدر بمائة متر.

 

وذكرت الدعوى إن ما ذكره المطعون فيه يمثل إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (4، 53) من الدستور، إذ استثنى من قيد المسافة المطبق على سائر التراخيص الصادرة للصيدليات العامة، الصيدليات التي تنقل جهة الإدارة ترخيصها لأماكن أخرى في حالة هدم العقار .

 

وأشارت الدعوى أنه وكان المشرع قد راعى بقيد المسافة كشرط للترخيص بالصيدلية العامة مصلحة عامة ترتبط بطبيعة عمل تلك الصيدليات، كونها مراكز للخدمة العامة تؤدى خدمات متنوعة فى إسعاف المرضى وتوفير الدواء اللازم لهم، فعمل على انتشارها انتشارًا عادلاً يتناسب وتوزيع الكثافة السكانية، على تقدير أن انتشارها فى أماكن متباعدة، على النحو الذى أوجبه يكفل تأدية هذه الخدمات الضرورية ويقربها من طالبيها دون عنت أو إرهاق، ويحول دون تجمعها كلها أو بعضها فى مكان واحد فيما لو لم يشترط هذا القيد مما يؤدى إلى خلو بعض الأماكن من وجود صيدلية توفر مثل هذه الخدمات الضرورية، ويكبد المواطنين مشاق الانتقال إلى مسافات قد تطول لأكثر من مائة متر.