«الإدارية العليا» تحدد موقف ملكية الوقف الخيري بالتقادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، قرار وزارة الأوقاف بعودة الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان أمير اللواء السلطاني ومساحتها 76 فداناً بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها ٤٢١ ألف فداناً موزعة على ثلاث محافظات هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

وأكدت المحكمة على أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم، ورفضت المحكمة الطعن المقدم ضد وزارة الأوقاف.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر و الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة

وأكدت المحكمة في حكمها التاريخي، أن الأراضى الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، وأن المُشرع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري قد أهتم بنظام الوقف الخيري وألزم الدولة بموجب المادة (90) من الدستور بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، كما ألزمها بأن تضمن استقلال الوقف الخيري على أن تدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، ولا ريب أن هذا النص الدستوري ملزم لكافة سلطات الدولة.