عقوبات تأديبية لـ 3 مسئولين بسكك حديد مصر لارتكابهم مخالفات مالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 169 لسنة 60 قضائية بمجازاة وكيل وزارة وآخرين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بعد ثبوت صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية بشأن خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أدت إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

وكانت أوراق القضية التي وافق عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن أ. م.  رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قرر قبل إحالته للمعاش تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة نظام العاملين على موظف  بقيامه بصرف نصف الأجر له رغم أن الحكم الصادر ضده حكم جنائي نهائي وتضمين ذلك بمذكرته وإرسالها لإدارتي الاستحقاقات والفحص والتنقل دون العرض على الإدارة المركزية للشئون القانونية لإبداء رأيها بالمخالفة مما أدى إلى صرف 28 ألف جنيه دون وجه حق المذكور.

 

وتبين أن ف.ر. كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر بسكك حديد مصر قام بصرف نصف المنح لموظف خلال الفترة من مارس ٢٠١٣ حتى يناير ٢٠١٧ على الرغم من عدم استحقاقه لها، وحرر خطاب إدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة للإدارة المركزية للشئون القانونية وضمنه بيانات على خلاف الحقيقة والواقع.

 

وجاء بأوراق القضية أن ع.ا .  رئيس قسم الإستحقاقات أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الثاني مما أدى قيامه بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه.

 

 وقضت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهم الأول بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وخصم أجر شهر من راتب من المتهم الثاني، وخصم أجر 15 يومًا من راتب المتهم الثالث.  

 

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.