عاجل

رفض الطعن المقدم من 27 متهمًا في «مقتل ميادة أشرف»

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 27 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مقتل الصحفية ميادة أشرف» وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة وتعديل الأحكام الصادرة.
 

وجاء منطوق الحكم كالأتي: 

أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المتهم عبدالله عبدالحميد بعدم جواز الطعن.

ثانيا بالنسبة كلا من المتهمين علاء الغلياني وطارق السعيد وإسماعيل غالب وحسام حامد و ومحمد حسني بعدم قبول الطعن شكلا. 

ثالثا بقبول الطعن المقدم شكلا من اثنين وفي الموضوع بتصحيحه باستبدال الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.

رابعا بقبول الطعن المقدم كلا من المتهمين أحمد محمد إسماعيل ومروان هشام شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة سنوات بعقوبة السجن المقضي بها.

خامسا بقبول طعن كلا من المتهمين عبدالرحمن نصر وهاني محمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

سادسا بقبول طعن كل من المتهمين عبدالله جمال ولسانه عبدالحميد وهاني أحمد شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات 

سابعا بقبول طعن كلا من المتهمين خميس حسن وحاتم السيد، وإسلام عبء الدين وهشام ممدوح واسلام ممدوح وأحمد محمد ومصطفى هاشم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سبع سنوات بعقوبة السجن المؤبد المقصف بها بالنسبة لكل الساعتين ولكل من المحكوم عليهم علاء غالب وطارق أحمد و إسماعيل غالب ومحمد حسين اللذين لم يقبل طعنهم شكلا

ثامنا بقبول طعن كلا من المتهمين محمد إسماعيل عبدالحميد و أحمد محمد وشوقي السيد ومحمد مصطفى ومحمود نور شكلا وفي الموضوع بجعل العقوبة المقصف بها السجن المشدد لمدة 5 سنوات بالنسبة لكل من الطاعنين وللمحكوم عليه حسام حامد الذي لم يقبل طعنه شكلا.

 

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من يناير2014 حتى يونيو بنفس العام، تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.