«تشريعية النواب» توافق على آليات اختيار رئيس الدستورية وصلاحيات مجلس الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مادة 193 فقرة 3، بشأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية.

وتنص المادة على: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة 190 بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة، وفقًا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستوري، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقررات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون و تكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وشهدت مناقشات المادة، جدلاً واسعًا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبًا بالإبقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.