«الإدارية العليا»: القضاء الإداري غير مختص برفع الحراسة عن الصيادلة 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الادارية العليا حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدى جبريل ، ابوزيد على، شريف فتحي، على حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين ، نواب رئيس مجلس الدولة.


واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يختص بكافة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأن منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم والتى يجوز استئناف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية.

 

وقالت المحكمة، ان القرارت الصادرة بالتنفيذ فى هذا النزاع لاتعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها امام محاكم القضاء الادارى، وإنما تعتبر قرارات قضائية.

 

وخلصت المحكمة الادارية العليا، أن منازعة التنفيذ المقامة امامها لاتتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الادارى، وانما هيا منازعة فى حكم صادر عن جهة القضاء العادى، وبالتالي انتهت إلى عدم اختصاصها فى نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.


كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى اصدرت حكما فى وقت سابق، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر، بوقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.