الفتوى تلزم هيئة المعارض بتحمل الضريبة المضافة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتحمل الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المستحقة على أعمالها ، وكذا فروق العبىء الضريبى الناتجة عن تطبيق هذا القانون.

 

واستظهرت الجمعية العمومية ،انه ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا يطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فإن حاد أحد طرفى العقد عن تنفيذ التزاماته كان مسئولًا عن إخلاله بهذه الالتزامات، ووجب حمله على الوفاء بها، فالعقد الإدارى شأنه شأن سائر العقود المدنية لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين، فما تلاقت عليه إرادتاهما يقوم مقام القانون بالنسبة إليهما.