ما حكم تعاطي المخدرات للشعور بالسعادة؟.. «البحوث الإسلامية» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن من الضروريات التي حرص الإسلام على المحافظة عليها حفظ النفس وحفظ العقل؛ لأن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، فالعقل كالروح من الجسد، به يعرف الإنسان الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه وجعله به مسئولا عن عمله.

 

وأفادت بأنه لما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله تعالى كل ما يفسده أو يهلكه أو يعطله عن عمله، سواء كان من المطعومات أو المشروبات، ومن هذه المحرمات: أم الخبائث «الخمر».

 

وأشارت إلى أن السنة النبوية أكدت تحريم الخمر بكل مسمياتها – سواء كانت من الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الاستروكس- أو غير ذلك من المواد المخدرة، ما دامت تؤدي إلى غياب العقل وإسكاره؛ فعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» صحيح البخاري (1/ 58).

 

وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» صحيح مسلم (3/ 1587).

 

وذكرت أن مدلول السنة النبوية أن كل ما خامر العقل وحجبه عن تأدية عمله من العبادة والعمل والتفكير والانتاج فهو حرام، لافتة إلى أن الإسلام حين حرم الخمر وقرر عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائل يشرب من مادة معينة، وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فيمن شربها من زوال العقل الذي يؤدى إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التي كرمه الله بها، بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاء، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي تذهب بالأموال سفها وتبذيرا فيما يضر ولا ينفع، وكذلك امتهان من يشرب الخمر بذهاب الحشمة والوقار واحترام الأهل والأصدقاء. 

 

وأكدت لجنة الفتوى أن هذه الأضرار الدينية والجسمية والأدبية والاقتصادية هي مناط تحريمها حرمة قطعية؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على دفع المضار عن الإنسانية وجلب المصالح لها.

 

وتابعت، لم تتوقف الشريعة في حكمها على تجريم شرب الخمر فقط، بل تعدى الحكم لكل من تعاون على ذلك؛ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» سنن أبي داود (3/ 326).

 

وانتهت إلى أنه بناء على ذلك لكل الوسائل المؤدية إلى ترويج الخمر والمخدرات محرمة سواء كانت زراعة أو إنتاجا أو تهريبا أو اتجارا، فالتعامل فيها على أى وجه كان حرام حرمة قطعية؛ لأنه من التعاون على الإثم المحرم، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].