فايق يشارك في ندوة بعنوان «نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية بمصر»

محمد فايق
محمد فايق

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر شرعت في الإعداد لاصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها المجلس على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان حقوق الانسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر، أن مشروع هذا القانون الجديد هو خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، كما شهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحداها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الامم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته واكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

كما أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أبطلت في نوفمبر ٢٠٠٢ نص مادة في قانون ٨٤ تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات.

وتشارك منظمات المجتمع المدني في مصر في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الانسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية ، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية، من بينهم اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان.

وتمحورت النقاشات حول ثلاثة محاور رئيسية :

أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الامم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها ، وتتناول ستة مبادئ حاكمة لممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانظمام إليها تشمل: حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها، وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية، وحقها في تنمية مواردها، وواجب الدولة في الحماية، وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة إليها خلال عملها وانشطتها على عقوبات تتناسب مع المخالفات، وعدم جواز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني.

وثانيها : النصوص الدستورية والواقع أن الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل أن يتم ذلك بمجرد الاخطار، كما ان احكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق ، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور على نحو ما سبقت الإشارة.

وثالثهما: أن استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة أثبتت أن تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجة اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وأن تكبيلها لقوانين وتدابير جائرة يؤدي إلى إخضاعها أو مصادرة أنشطتها ولكن أدى إلى ابتكارها وسائل أخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها إلى شركات لا تستهدف الربح أو التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.

في النهاية لفت فايق إلى تطلع مصر لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به في سد الاحتياجات الاجتماعية من خلال التسهيلات والمعلومات والموارد على نحو ما هو معمول به في الدول المتقدمة.