عاجل.. قرار جديد من التموين بشأن محطات الغاز الطبيعي

 وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، القرار الوزاري 40 لسنة 2019 بشأن محطات الغاز الطبيعي.

وشمل القرار في مادته الأولى، أنه على أصحاب ومديري محطات خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك دفتر 21 مكرر وتسجيل تاريخ وكميات الغاز الطبيعي الوارد والمنصرف.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أنه يحظر على محطات خدمة وتموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص تموين السيارات غير المجهزة التجهيز المطابق للمواصفات كما يحظر تموين أي اسطوانات أو عبوات.

وشمل القرار في مادته الثالثة، عليهم أيضا إخطار مديريات التموين المختصة بالمحافظة ببيان في نهاية كل شهر عن الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقي في موعد لا يجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.

أما المادة الرابعة من قرار وزير التموين تضمنت، أنه يحظر بغير ترخيص من وزير التموين والتجارة الداخلية أو المحافظ المختص تغيير أو تعديل أو توقف أو إنهاء أنشطة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.

وأهابت وزارة التموين، بأصحاب ومديري هذه المحطات بالسويس التوجه لمديرية التموين ومعهم أوراقهم وسجل 21 بترول مكرر لختمه واعتماده تنفيذا للقرار الوزاري 40 لسنة 2019 لئلا يقعوا تحت طائلة القانون.