الزواج العرفي للقاصرات.. «نهش» للطفولة تحت غطاء «ستر البنات»

الزواج العرفي للقاصرات.. «نهش» للطفولة تحت غطاء «ستر البنات» - صورة توضيحية
الزواج العرفي للقاصرات.. «نهش» للطفولة تحت غطاء «ستر البنات» - صورة توضيحية

- المأذون يحرر عقد زواج «عرفي» دون توثيق بالمحكمة حتى بلوغ 18 عاما.. وضمان حق العروس بـ«وصل أمانة»

- د. «عامر»: «جناية تزوير» إذا غَيّر المأذون سن الفتاة.. وانتشار الظاهرة سببه «فراغ تشريعي»  

- خبير قانوني: الطفل بلا شهادة ميلاد وتطعيمات.. وفي حالة الطلاق لا حقوق للزوجة.. وإثبات النسب بهذه الطريقة

- د. «إيمان»: اضطرابات نفسية للفتاة وتنجب أطفالا مصابين بالتخلف العقلي والتوحد والإعاقة

- الأزهر: الإسلام لم يحدد سنا ولا يبيح زواجا يترتب عليه ضرر جسدي واجتماعي.. ويجوز للحاكم تحديد السن

 

اعتادت «آية ع.ر»، ذات الـ16 ربيعا، ابنة قرية «الدوير» بمحافظة أسيوط، أن ترى فرحة العروسين بزواجهما وما يسوده الزفاف من أجواء بهجة وسعادة غامرة، تمنت في نفسها لو وصل قطار الزواج إلى بيتها، وعندما تقدم لخطبتها أيمن عبدالرزاق، ابن الـ27 عاما، من ذات القرية بمحافظة أسيوط، قبلت خطبته مع تحفيز أسرتها لها على الزواج وأن فخر الفتاة الزواج مبكرا حسب الثقافة السائدة في مجتمعها، ولم تتخيل أن تتحول حياتها إلى كابوس!.

 

لم تطل فترة الخطوبة وتم الزفاف سريعا حيث حرر المأذون عقد زواج عرفي لم يسجله في المحكمة بَعد وأخذ والدها «وصل أمانة» على العريس كي يضمن لها حقوقها!، ووجدت نفسها الفتاة في بيت الزوجية وبدأت أول صدمتها في «ليلة الدخلة» حين شعرت بخجل شديد من زوجها ورفضت أن تتحرر من فستان الزفاف ليوبخها زوجها بكلامه ويستدعي أمه وأخواته الفتيات كي يقنعوها بأن تخلع فستان الزفاف!.

 

مرت أول ليلة عليها صعبة ومؤلمة، بعدها طلب زوجها منها النزول من شقتها لمساعدة أخواته في الأعمال المنزلية، وعندما اعترضت لأنها مازالت «عروسة» تعدى عليها بالضرب على وجهها وبادرها بالسباب، ما اضطرها لترك بيت الزوجية والذهاب لأبيها تندب حظها العثر!.

 

بعد جلسات صلح عرفية عادت «آية» لبيت الزوجية، وعادت معها معاناتها مع زوجها وأخواته وحماتها وتكرار التعدي عليها بالسباب والضرب وهي غير مدركة ما الذي ألقى بها لتك العقبات وتلك المسئولية الثقيلة، حتى تركت بيت الزوجية إلى غير رجعة، طالبة الخلاص من ذلك الشبح الذي يطاردها بالطلاق!.

 

117 ألف فتاة قاصرة تزوجت

 

حالة «آية» ليست الوحيدة فهناك 117.220 ألف حالة زواج في عام 2017 وحدها سجلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ممن تتراوح أعمارهم بين 10-17 عاما غالبيتهم في الصعيد ومحافظات الوجه القبلي.

 

«ابتهال» لديها طفل بلا أوراق رسمية

 

تتشابه حالة «آية» مع حالة «ابتهال»، ذات الـ17 ربيعا، ابنة محافظة سوهاج، من حيث زواجها المبكر، لكنها تختلف عنها في كونها تزوجت وهي ابنة الـ15 عاما، وأصبحت أما لطفل عمره عام ونصف لم يتلقى تطعيماته بَعد لأنه لم يثبت بشهادة ميلاد فزواج أمه لازال عرفيا ولم يوثق بالمحكمة حيث لم تبلغ «ابتهال» السن القانوني للزواج 18 عاما.

 

جناية تزوير في هذه الحالة

 

معاناة زواج القاصرات وأبنائهم مستمرة مع وجود فراغ تشريعي وغياب عقوبة على الوالد والمأذون إلا في حالة توثيق الزواج بالمحكمة والفتاة لازالت دون سن الـ18 عاما، إذ يعتبر ذلك جناية تزوير، لكن طالما لازال عقد الزواج عرفيا بين الأهل فقط فلم ينص القانون على عقوبة.

 

ولذا تلقي «بوابة أخباراليوم» الضوء على قضية زواج القاصرات عرفيا في مصر من جوانبها الدينية والقانونية والاجتماعية والنفسية، بحثا عن حل لتلك الظاهرة الخطيرة التي تلقي بتبعاتها على الأبناء في حالة الطلاق وكيف يتم إثبات نسبهم؟ وحقوق الزوجة؟ واستخراج شهادة ميلاد للطفل للحصول على تطعيماته؟ وغيرها من الجوانب النفسية السيئة على الزوجة.

 

الموقف القانوني لزواج القاصرات

 

نص الدستور المصري في المادة 80 على أن: «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره».

 

ونص المادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1994، بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة».

 

أما المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

 

ويرى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة لأنها المسئولة قانونيا عن حماية الأطفال من هذا الزواج لما له عواقب وخيمة على الفتاة فهى لم تنمو فكريا وعقليا وجسديا فكيف تكون مسئولة عن أسرة بأكملها.

 

وأوضح أن القانون يجرم توثيق عقد الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنة، وبالرغم من ذلك يقوم رب الأسرة بزواج ابنته بالاتفاق مع المأذون بعقد قران «ورقة عرفي» مع الإشهار، مشيرا إلى أن حالات الطلاق معظمها ناتج عن زواج صغار السن الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي للأسرة وتحمل المسئولية.

 

وأوضح د. «عامر» أن ذلك العقد العرفي غير موثق قانونياً، لأنه إذا قام المأذون بتوثيقه بتغيير سن الفتاة تعتبر جناية تزوير في محررات رسمية عمد فيها المأذون إلى تغيير الحقيقة بطريق الغش، ويعد الموثق لهذا الزواج (المأذون) من عداد الموظفين فهو في عمله في حكم الموظفين العموميين ويخضع للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها، وقيام الشريك في هذه الجريمة يكون بإمداد المأذون بالمستندات المطلوبة، وبذلك يعتبر ولي الأمر شريكاً بالاتفاق والمساعدة بالتزوير لعلمه بالمعلومات والمستندات المزورة التي أمد بها.

 

ولفت أستاذ القانون العام، إلى أن ولي الأمر ينتظر إلى أن تبلغ الزوجة السن القانونية وعندها تجرى عملية «تصادق» وهي تتم على زيجة تمت قبل ذلك، موضحا أن قانون الطفل لم يوجه أي اتهام لمن يتزوج قاصرا أو المأذون الذي يحرر عقد زواج عرفي فهو يعتبر بمثابة «فراغ تشريعي».

 

وذكر أنه في حالة الطلاق ولم يتم توثيق عقد الزواج فلا توجد حقوق للزوجة وفق القانون 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية سوى حق الطلاق فقط دون حقوق آخرى، مضيفا أن إثبات نسب الطفل يكون عن طريق دعوى قضائية تُحال للطب الشرعي لإثبات نسب الطفل لأبيه في حالة نكرانه له وذلك من خلال تحليل DNA.

 

وأشار د. «عامر»، إلى أن الطفل في حالة الزواج العرفي لا تكون له أوراق رسمية كشهادة الميلاد، وبالتالي يُحرم من التطعيمات اللازمة له، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تعده وزارتا الصحة والعدل لتجريم زواج القاصرات من شأنه منع تلك الظاهرة خاصة نظام «المأذون المميكن» بحيث تكون وثائق الزواج التي يحررها المأذون تكون إلكترونيا مع ربطها بالرقم القومي للعروسين للتأكد من بلوغ السن القانوني.

 

وأكد أن البعض في حالة زواج القاصرات عرفيا كان يلجأ لإثبات الطفل لجده لأبيه أو أمه حتى يستخرجوا له شهادة ميلاد ويأخذ تطعيماته وذلك بالمخالفة لقانون الطفل وحاليا أصبح إثبات الطفل بشهادة الطبيب الذي قام بتوليد الطفل وإثباته لأبيه وفق وثيقة الزواج الرسمية، مؤكدا أن إثبات الطفل لجده مخالف قانونا ومحرما شرعا وينتج عنه مشكلات فيما بعد كالمواريث وغيرها.

 

أمراض نفسية وكوارث اجتماعية

 

أما الدكتورة إيمان عبدالله، استشارى العلاقات الأسرية والزوجية، فترى أن القاصرة نموها غير مكتمل حتى لو بدت للناظرين العكس، فالزواج يستوجب اكتمال النمو العقلى أيضا وليس النمو الجسدى فقط، لافتة إلى أن الجنين لا يمكن أن يجد الغذاء الكافي بعناصره المكتملة في بطن أمه وبالتالى تكون النتيجة أطفال مشوهين مصابين بالعديد من الأمراض كالتخلف العقلي والتوحد والإعاقة ولين العظام والأنيميا.

 

وأضافت أن كثير من القاصرات اللاتى يحملن يلقين حتفهن فى المستشفيات عند الولادة، فهذا الزواج ليس فيه متعة للبنت وإنما ذبح لطفولتها البريئة فهو يشبه الاغتصاب فالعلاقة الحميمية تمثل خطر كبيرا عليهن خاصة عندما يكون الزوج قوى البنية ولديه خبرة فى هذه الأمور، وهنا الفتاة القاصر تشعر بالصدمة ويترتب عليها اضطرابات نفسية عديدة للفتاة واكتئاب شديد.

 

وأرجعت د. «إيمان»، زواج القاصرات إلى الفقر والجهل والعادات والتقاليد ويساهم فى زيادة عدد أطفال الشوارع، وبالتالى زيادة معدل انتشار الجريمة، مؤكدة أن الإعلام والسينما عليهما دورا كبيرا للمساهمة فى القضاء على مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة.

 

حكم الشرع في زواجهن

 

يؤكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه لا يوجد نص صريح قاطع لا في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية الشريفة المطهرة، يبيح زواج القاصرات، موضحًا أن الإسلام عندما لم يحدد سنًّا معينة للزواج، وترك ذلك للعرف والتقاليد والظروف البيئية والتي ربما تختلف من مكانٍ إلى مكان، ومن زمانٍ إلى زمان، ومن حضارةٍ إلى حضارة، وخير مثالٍ على ذلك؛ أنه في عام 1923 مادة 56 من قانون الأحوال الشخصية كانت تحدد سن الزواج عندنا بالنسبة للبنت 16 سنة وللولد 18 عامًا، نجد أنها تغيرت في عام 2004 أو 2005، وأصبح سن الزواج للبنت والولد هو 18 عامًا، لندرك ذلك ونعلم جميعًا أن الشريعة الإسلامية مرنة وتراعي مصالح الناس.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر - في تصريحات تليفزيونية- إن الإسلام دين رحمة وقيم ومبادئ، ولا يمكن أن يبيح الزواج الذي يترتب عليه ضرر جسدي واجتماعي وأخلاقي، فالمقصد من الزواج فيه هو السكن النفسي بين الرجل والمرأة والتكافؤ، وحينما أباح مسألة زواج الصغيرة لم يتجن على المجتمعات؛ لأن المجتمعات في ذلك الوقت كانت تسمح بهذا النوع من الزواج وتفتخر به، وهو أن البنت بمجرد أن بلغت تزوجت، ولكن الأمر اختلف الآن؛ فأصبحت الأم والبنت نفسها لا تسمح بمسألة الزواج إلا بعد التخرج، فالظروف في أقل من 50 أو 60 سنة تغيرت من النقيض إلى النقيض.

 

 وأوضح شيخ الأزهر، أن الإسلام لم يفرض ولم يرغب في زواج الصغيرات كما يشاع، حتى يعاب عليه هذا الكلام، وإنما الأمر كان متروكًا لعاداتٍ اجتماعية تغيرت وتقلبت، مضيفا أن من حق ولي الأمر شرعًا أن يقيد المباح، فإذا كان الإسلام أباح للبنت أن تتزوج بعد سن البلوغ  في أي سن، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل ويقيد هذه الإباحة المطلقة التي وفرها الشرع للناس، فيجعل سن الزواج للبنت والولد 18 عامًا، والأزهر مع القانون الذي يقيد سن زواج البنت بـ 18 عامًا، وهذا لا يعني أن من حقه أن يحرم الحلال، إذ ليس من حق أحدٍ على الإطلاق أن يحرم حلالًا أو يحلل حرامًا، فالذي يقول: هذا حلالٌ أو هذا حرامٌ؛ هو اللهُ سبحانه وتعالى.

 

وأوضح أن الثابت تاريخيا أن زواج النبي بالسيدة عائشة لم يمثل شذوذا في القاعدة المجتمعية، وتحديد سن السيدة عائشة وقت زواجها من النبي أمر صعب، ولكن الثابت أنه صلي الله عليه وسلم، دخل بها بعد بلوغها سن الحلم.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي