التأديبية العليا تعاقب مسئولين بـ«الزراعة» لمد ترخيص بناء على الأراضي الزراعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية الزراعة ببنى سويف سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه، وخصمت أجر شهر من راتب مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية ببنى سويف، وذلك لخرجهما على مقتضي العمل الوظيفي، من خلال الموافقة على مد فترات الترخيص ببناء سكن لخدمة الأراضي الزراعية بالمخالفة للقرار الوزاري، ودون العرض على اللجنة المختصة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها، على شهادة مهندس زراعى بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، والذي قرر أنه طبقا للقرار الوزاري بشأن استثناءات البناء على الأراضي الزراعية ، فإنه لا يجوز مد فترة الترخيص الصادر للمواطن ببناء مسكن خاص لخدمة الأرض الزراعية، وأن الترخيص يعتبر لاغي اذا لم يبدأ المصرح له بالبناء خلال مدة الترخيص.

 

واعترف المحال بقيامه بالموافقة على مد فترات الترخيص للمواطنين المتقدمين بطلبات ، دون العرض على اللجنة المختصة ، أو الإدارة المركزية لحماية الأراضي ، وبرر ذلك نظرا للظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد في أعقاب عام ٢٠١٣ .

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى ، قام بإرسال ومخاطبة الوحدة المحلية بشأن الطلبات المقدمة من المواطنين ، لمد فترة التراخيص الصادرة لهم من وزارة الزراعة ببناء مسكن لخدمة الأراض الزراعية ، بعد انتهاء مدة هذه التراخيص ، وبرر ذلك بأنه حاصل على موافقة مدير مديرية الزراعة المحال الأول.

 

ولم تقتنع المحكمة بهذا التبرير، وذلك لأن مد الترخيص بدون الرجوع للجنة المختصة يعتبر مخالف للقرار الوزاري، الذي تضمن في حالة انتهاء المدة المحددة ولم يبدأ المواطن في البناء، فإن الموافقة تكون لاغية، لذا اعتبرت المحكمة أن هذا التصرف ذنب إداري يشكل جريمة تأديبية ويستوجب العقاب.