عمران: «التمويل الاستهلاكي» يلزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة

د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن مشروع القانون قد ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، مع تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة، يتضمن على الأقل نتائج أعمال الشركة، و حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع محل التمويل، وحجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة، ومدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

كما نوه رئيس الهيئة، أنه بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي تصنيع أو توزيع أو بيع السلع والخدمات محل التمويل، فقد ألزمهم مشروع القانون بالحصول على ترخيص من الهيئة، والقيد في سجل خاص بالهيئة متي تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة والمحدد بمشروع القانون بألا يقل عن 25 مليون جنيه مصري، ويتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى أحد شركات الاستعلام الائتماني، وأن تمسك حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي .

كما أشاد رئيس الهيئة، بسلسلة اللقاءات التي أدارتها الهيئة مع ممثلين لبعض مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدميه، والتي أظهرت عبر مجريات مناقشاتها، أهمية أن تحمل الهيئة على عاتقها مهمة نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه والنص على ذلك في مشروع القانون بباب منفصل .

وأضاف د. عمران أن أحكام مشروع القانون أعطت للهيئة الحق عند ممارسة دورها الرقابي على نشاط التمويل الاستهلاكي في أن تراقب السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي وفروعها والأماكن التي توجد بها، وحق الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .

وأشار عمران، إلى أنه في سبيل تحقيقً الاستقرار داخل السوق، أو لحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو فقٌدان شرط من شروط الترخيص أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة تدبيرًا أو أكثر من بين عدد من التدابير المنصوص عليها بمشروع القانون، أو إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد.

ونوه رئيس الهيئة، أن مشروع القانون قد تضمن آلية للتظلم من قرارات الهيئة ، حيث نصت أحكام الباب الرابع على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .