رئيس الضرائب العقارية: تعديلات القانون تقضي على المشكلات التطبيق

رئيس الضرائب العقارية أمام الغرفة الأمريكية
رئيس الضرائب العقارية أمام الغرفة الأمريكية

 

 - التعديلات تتضمن إلغاء حق المصلحة فى الطعن ومد فترة الحصر والتقييم

- 5،8 مليار الحصيلة المستهدفة خلال العام المالى الحالى  كتب هشام مبارك

 

أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات التي تجريها وزارة المالية على قانون الضرائب العقارية الحالي ستأخذ في اعتبارها كافة المشاكل التي ظهرت خلال التطبيق، وستضع الحلول اللازمة لها، والتيسير على المواطنين والمصانع ، وخاصة بالنسبة لتقييم العقار.

 

وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه سيتم الاخذ بملاحظات المستثمرين ورجال الاعمال فيما يخص المصانع المتعثرة والمنشآت المغلقة ، والصناعات الاستراتيجية ، إيمانا من الوزارة بأهمية تقديم المساندة والدعم لجميع القطاعات الاقتصادية .

 

وأضافت «حسين»، خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة التجارية الامريكية برئاسة حسن حجازي وبحضور عدد كبير من اعضاء الغرفة ومسئولي الشركات، أن التعديلات الجديدة ستتضمن الغاء حق مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الايجارية التي تتوصل اليها لجات التقييم والحصر ، الاكتفاء بحقها في الطعن على قرار لجان الطعن.3

 

وأوضحت أن التعديلات ستتضمن أيضا مد فترة الحصر والتقييم، وأنه منذ سريان القانون فى 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى فى ديسمبر 2018، لكن فى إطار حرص الدولة فى تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام 2013، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

 

وذكرت أن ذلك القرار هو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار فى صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التى تم تقديرها على أساس عام 2013، مضيفة ان مجلس النواب يطالب حاليا بمد تلك الفترة الى 3 سنوات.

 

وأوضحت أن المصلحة تستهدف تحصيل 5.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل تحصيل 3.2 مليار جنيه العام الماضي، مضيفا أنه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية سداد الضريبة المستحقة عن عام 2018 حتى 31 ديسمبر بدون غرامة عملا بنص القانون الذي يتيح للممول سداد الضريبة طوال العام .

 

وأشارت إلى أن مهلة تقديم الإقرار، والممتدة حتى نهاية يونيو 2019 تقتصر فقط على اصحاب الوحدات العقارية المعفاة من الضريبة أي التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، مؤكدة أنه وفقا لنص القانون فإن جميع من يمتلك وحدة عقارية يجب عليه التوجه للمصلحة لتقديم الاقرار وسداد الضريبة إن كانت وحدته خاضعة أو الحصول على الاعفاء ان كانت وحدته معفاة .

 

وأشارت إلى أن غرامة عدم تقديم الاقرار تتراوح بين 200 الى 2000 جنيه، وأن فوائد التأخير في سداد الضريبة تبلغ (سعر الخصم المعلن من البنك المركزي + 2%).