«الإدارية العليا»: سقوط منظومة فساد اللقاحات منذ 14 عاماً

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ضد وزير الصحة والوكيل التجاري لشركة معهد سيرم العالمية بالهند، كما قضت برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين ورفضت تعويضها بمبلغ تعويض قدره 2 مليون جنيه.

ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة طلب الشركة الهندية .   

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ورفضتها المحكمة قد قضى بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدى لشركة المكتب التجاري الدولي بصفته وكيلاً عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة  وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها في مخازن الشركة مما أضاع على الدولة قيمتها 1.2 مليون دولار والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات.

وترجع وقائع القضية، أنه في مارس 2012 بعد ثورة يناير أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجاري الدولي والوكيل التجاري لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية  في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت في 2004 .

وذكرت المحكمة، أنها بعد أن فرغت من رفض كل من دعوى البطلان الأصلية والإشكال في حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه تجد لزاماً عليها بما وسده إليها الدستور والقانون أن تسجل في حكمها وتكشف النقاب بمناسبة الطعنين الماثلين عن فساد تم على نحو ما ارتكبه المسئولون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات الطاعنة بالمخالفة الصارخة لما وضعه الدستور في المادة 218 منه من الالتزام بمكافحة الفساد مما يستنهض الدولة في أعلى مستوياتها الإدارية والرئاسية وكذلك  الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة التي ناط بها الدستور التنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وعدم إهداره أن تفتح تحقيقا عن طريق الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة ودون التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لبعض ممن ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب هذا الجرم ضد أموال الشعب بقيمة 1.2 مليون دولار CIF قيمة توريد عدد 2 مليون جرعة  MMR  وقد أصبحت الآن غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها في مخازن الشركة الطاعنة مما أضاع على الدولة قيمتها.

وأضافت المحكمة، أنه بحسبان أنه قد انفتح موعداً جديدا بموجب حكم هذه المحكمة الذي تكشفت فيه وقائع هذا الجُرم المؤثم قانوناً وأزالت عنه الستار والذي ظل خفياَ عن عمد أو إهمال دون إجراء المحاسبة في ظل النظام الأسبق الذي كان سائدا في ظل ذلك الوقت ممسكاً عن محاسبة كبار المسئولين الذين كانوا يعيشون حياة طرف وإسراف في الوقت الذي تراكمت فيه سنوات الفساد ليعيش فيه غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف، ففي الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدي لشركة المكتب التجاري الدولي بصفته وكيلاً عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة- على النحو المبين بالأسباب والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وأنه ولئن كان ذلك الحكم قد ألزم الشركة القابضة المذكورة باعتبارها هي الطرف المتعاقد مع وكيل الشركة الهندية ومُصدرة أمر التوريد المشار إليه،إلا أن الأوراق كشفت عن أن الفساد قد طال أيضا وزارة الصحة في هذا الملف الأسود الذي يئن من براثن الفساد .