فتاوى الحج| ما حكم طواف الوداع؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا حول حكم طواف الوداع، وذلك قبل انتهاء أيام الترشيق والتي هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة.


وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، القول الأول: طواف الوداع واجب يجب بتركه دم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني: طواف الوداع سنة لا شيء في تركه. وهو مذهب المالكية، و القول الثاني عند الشافعية.


وأشارت اللجنة أن القول المختار هو القول القائل بأن طواف الوداع واجب في الحج، ويدل على ذلك نهيه – صلى الله عليه وسلم – عن تركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت »، وهو دليل على منع الخروج من مكة دون وداع، وهو ظاهر في وجوب طواف الوداع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».