كشفت «بوابة أخبار اليوم» النقاب عنه

«استئصال قرنيات الموتى».. قانون عمره 56 عاما أثارته قضية «عبدالتواب»  

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


حالة جدل مثارة وردود فعل متتالية، تصريحات هنا وهناك، حول القضية التي فجرتها «بوابة أخبار اليوم» بعد نشرها، لتتحول إلى حديث يشغل بال الرأي العام حول استئصال مستشفى قصر العيني لقرنية أحد المتوفين وهو «محمد عبد التواب، القضية وصلت إلى قبة البرلمان بطلب إحاطة حول الواقعة، لتعيد الحديث عن قانون إنشاء بنوك للقرنيات الذي مضى على إصداره نحو 56 عاما.


بداية القصة 
القصة بدأت ببلاغ كانت أول ما نشره «بوابة أخبار اليوم» والذي تقدم به أهالي المتوفى متهمين المستشفى العريق باستئصال قرنيته دون إذن منه أو من ورثته، معتبرين أن الأمر يعد سرقة -حسب محضر رسمي برقم «505 قسم شرطة السيدة زينب بسنة 2018»، فيما لا يزال «قصر العيني» متشبث بقانون غاب نصه عن كثير من المواطنين. 

 

قانون «103 لسنة 1962»
نعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان حيث قانون رقم «103 لسنة 1962» الذي تم تعديله  بقانون رقم «79 لسنة 2003» في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الذي رخص لأقسام طب وجراحة العيون بالجامعات المصرية بإنشاء بنوك لحفظ القرنيات للإفادة منها في ترقيع القرنيات، كما أجاز إنشاء هذه البنوك بالمستشفيات الطبية أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد التابعة لوزارة الصحة بقرار وزاري.

 

قانون «243 لسنة 2003»
الأمر كان مقتصرا على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن في عام 2003، أصدر الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان، في حينها، قرارا بإنشاء بنوك للقرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة للوزارة التي يخصها القرار الوزاري الذي حمل رقم «243 لسنة 2003» بناء على القانون الذي صدق عليه مجلس الشعب وقتها يحمل رقم «79 لسنة 2018».


3 لوائح تنفيذية من «الصحة»
في 2011 أصدر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم «97 لسنة 2003» ليكون التعديل الثاني بعد اللائحة التنفيذية التي صدر بها قرار من الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة والسكان، وقتذاك، برقم «417 لسنة 1996»، بشأن إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة.


الآن يتمحور الأمر حول قانون تم تعديله بآخر، وثلاث قرارات وزارية لتعديل لائحته التنفيذية كانت على التوالي «1966 و2003 و2011»، لتكون البنود واضحة جلية حول إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة التي يحددها وزير الصحة، وتتم فيه عمليات الاستئصال بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

 

مصادر بنوك القرنيات
حسب القانون المعدل الأخير بآخر لائحة تنفيذية له، تكون هناك 3 مصادر لبنوك القرنيات، وهي: 
1- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

2- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.
3- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها.

 

ترخيص طبي من 3 أساتذة
الأطباء المنوط بهم الموافقة على استئصال قرنيات الموتى وقتلى الحوادث بالمستشفيات التي يخصها القانون:
رئيس قسم طب وجراحة العيون، ورئيس قسم المعامل، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.

 

كتاب النائب العام 1996 
الكتاب الدوري رقم «5 لسنة 1996» الصادر بتاريخ 23/11/1996
من النائب العام دعا فيه  أعضاء النيابة بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات، حيث حدد 5 مصادر لبنوك القرنيات، جاءت كالآتي: 
1- عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
2- عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً.
3- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
4- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
5ـ- عيون الموتى مجهولي الشخصية.

 

استئصال القرنيات دون إذن
الكتاب الدوري للنائب العام رقم «22 لسنة 2008» لم يشترط موافقة أحد المتوفين أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنياتهم بالمستشفيات المرخص لها بذلك، وأن يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم استئصالها بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.


وشدد كتاب النائب العام الدوري على أنه لا يجوز التصرف في قرنيات العيون المحفوظة في بنوك قرنيات العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها في إنشاء هذه البنوك، وكما حددها القانون أن يذهب بالأسبقة المطلقة حسب تاريخ الطلب الدون بقوائم الانتظار بالمستشفيات الخاصة بذلك الأمر.


وجعل العقوبة لكل من يخالف أحكام القانون بإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

طلب إحاطة ضد القانون

غضب اشتعل بين أهالي المرضى لعدم علمهم السابق بهذا القانون، حتى وصل إلى محطة صنع التشريع، حيث قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل استناداً لحكم المادة (134) من الدستور، وُجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي، ووزيرة الصحة والسكان. 


 الدكتورة شيرين فراج، اعتبرت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به أن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العيني، تجاه انتزاع القرنية من المتوفى «محمد عبدالتواب» يعتبر انتهاكًا لحرمة الجسد البشري، وانتزاعا لجزء من جسد المتوفى دون موافقة منه.