مجلس الدولة يُلزم بتعويض أسرة تلميذ توفي غرقًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضي المنصوص عليه في قرار وزير التربية والتعليم " ٣آلاف جنيه "، للتلميذ وليد فتحي إبراهيم المقيد بالصف الثاني الإعدادي عام ٢٠٠٠ ، والذي توفي أثناء عودته من المدرسة، بعد أن سقط في الترعة ، وتوفي غرقًا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، وسكرتارية صبحى عبد الغي، وقد ذكرت المحكمة في أسباب حكمها بأن المادة ٣ من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدي إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أداوات ، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التامين الصحي الاختياري على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراك مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.

 

ونصت المادة ٢ من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالي التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك في التأمين ضد الحوادث في حالات الوفاة، العجز الكلى المستديم ، العجز الجزئي المستديم، ولكن بشرط ان تكون الإصابة او الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده في المدرسة، أو معسكر مدرسي، أو رحلة تشرف عليها المدرسة، أو أثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.

 

وأوضحت المحكمة بأن التلميذ الذي توفي غريقًا اثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط في الترعة، وأكد والده بأن أدى اشتراك التامين الصحى ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية في بدايه العام لفقر الأسرة، لذا رات المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأميني المنصوص عليه في قرار وزير التربية والتعليم.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفي غريقاً في أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.