13 مارس أولى جلسات إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 13 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.


أكدت  الدعوى أن القرار جاء مخالفًا لما نصت علية المادة 38 / 2 من الدستور، حيث لايجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشوب بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

 

وأضافت أن القرار أيضًا خالف الشريعة الإسلامية حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه لرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.